الفيض الكاشاني

228

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )

[ دخلٌ ودفع ] فإنْ قلت : الظّاهر عود الضّمير إلي جميع القرآن ، وكلّه لا يفتقر إلي بيان . قلنا : يجب تنزيلها علي ما يفتقر فيه « 1 » إلي البيان كالمجمل والعام . [ 4 ) ] وأيضاً : لو لم يجز لم يقع ، وقد وقع في كثيرٍ من الأحكام كالصّلاة والحجّ والخمس والصّوم علي ما قيل والسّرقة وأمر بني إسرائيل بذبح البقرة علي ما قيل . « 2 » فإنّ ظاهر الكنايات العود إلي المذكور . [ احتجاج المانعين مطلقاً ] [ الف ) في المجمل ] احتج المانع مطلقاً ، أمّا في المجمل : فبأنّه لو جاز ذلك ، لجاز مخاطبة العربي بالزنجية ، والجامعُ كون السّامع لا يعرف المراد في الحالين . [ جواب المصنّف ] والجواب : منع الملازمة وإبداء الفرق . وهو أنّ العربي لا يفهم من الزّنجية شيئاً بخلاف المخاطب باللّفظ المجمل . فإنّه يعلم أنّ المراد أحد مدلولاته ، فيطيع ويعصي بالعزم علي الفعل والتّرك إذا بين له .

--> ( 1 ) . مل ، كا ، مر 1 : منه . ( 2 ) . لا يوجد « والسّرقة وأمر بني إسرائيل بذبح البقرة علي ما قيل » في مر 2 .